الحر العاملي
391
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] العاشر : في آداب القاضي ، ومطالبه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - قال عليّ عليه السلام لشريح : واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء ، واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلَّا مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور ، أو ظنينا ، وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء ، واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما ، واجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم . [ 2 ] 2 - قال عليّ عليه السلام ( 1 ) : إذا غضبت فقم ، ولا تقضينّ ، وأنت غضبان ، وقال الصادق عليه السلام : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال : وإن كان عليه أمسك . [ 3 ] 3 - نزل رجل بعليّ عليه السلام أيّاما ، ثمّ تقدّم إليه في خصومة ، فقال له : أخصم [ أنت ] ( 1 ) ؟ قال : نعم ، قال : تحوّل عنّا ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه
--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 27 حديثا [ 1 ] الوسائل 18 : 155 / 1 . [ 2 ] الوسائل 18 : 156 / 2 . ( 1 ) ج 1 : قال ( ع ) . [ 3 ] الوسائل 18 : 157 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .